فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 1665

فإن أقرت امرأة حرة أنها أمة ، فابتاعها من لا علم به بحريتها واستولدها ؛ فلا حد عليه ، ويلحقه نسب الأولاد ولا مهر لها ، وعليها حد الزانية الحرة إن كانت عالمة بالتحريم ، وإن كانت جاهلة بالتحريم فعليها التعزير بمائة جلدة محصنة كانت أو غير محصنة ، ويعاقب بائعها عقوبة شديدة يجاوز بها التعزير ، ولا يبلغ بها الحد .

ومن تزوج مجهولة النسب فأولدها ، ثم أقرت بالرق لإنسان ؛ لم يصح إقرارها على نفسها في إحدى الروايتين .

والأخرى: أنه يصح إقرارها على نفسها بالرق .

ولا تصدق في فساد النكاح ولا رق الأولاد ولا رق حملها الذي تلده

لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها ، لكنه إن أولدها بعد إقرارها أولادًا كانوا رقيقًا .

فإن أقرت امرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة ، قبل قولها في سقوط مهرها ، ولم يقبل قولها في فسخ النكاح .

وإن أقر رجل أن زوجته أخته من الرضاعة ؛ قبل قوله في فسخ النكاح ، ولم يقبل قوله في إسقاط المهر .

باب الإقرار بالنسب :

يشترط لصحة الإقرار بالنسب في الجملة: أن يكون المقر بنسبه مجهول النسب ، ويكون النسب ممكنًا فإن أقر بنسبة معروف النسب ، أو أقر بنسب غير ممكن ، مثل: أن يقر ببنوة من لا يولد مثله لمثله ، لم يثبت النسب بذلك .

ومن أقر بنسب صغير أو مجنون كبير أو صغير ، ثبت نسبه منه بالشرطين ، وإن كان ميتًا ورثه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت