فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 1665

أيام . وكذلك إن كان له زوجتان وأكثر كان له الانفراد بنفسه عنهن فيما بقي من الأربع والسبع .

ويجب عليه وطؤهن في كل أربعة أشهر مرة إذا لم يكن له عذر ، فإن لم يفعل وطلبن الفرقة فرق بينهما .

فمن سافر عن زوجته أكثر من ستة أشهر وطلبت منه القدوم فأبي أن يقدم مع قدرته على القدوم ، فللحاكم أن يفرق بينهما إذا طلبت الزوجة الفرقة .

وعنه رواية أخرى . أن الوطء غير واجب .

فيكون قسم الابتداء غير واجب إلا أن يترك الوطء مضرًا بالزوجة .

وإذا كان له إماء وزوجات ، فله الدخول على الإماء من غير قضاء للزوجات ، والدخول على الزوجات من غير قضاء للإماء .

ولا قسم عليه فيما يملك من الإماء وأمهات الأولاد ، وله أن يستمتع بهن وبكل واحدة منهن كيف شاء ، والمستحب أن يسوي بينهن ولا يعضلهن إن لم يرد للاستمتاع بهن .

باب النشوز :

النشوز على ضربين: نشوز الزوجة ، ونشوز الزوج .

فأما الأول: فإذا خاف الرجل نشوز زوجته - بأن ظهرت دلائله مثل: أن يدعوها إلى الاستمتاع فلا تجب ، أو تجيب متبرمة متكرهة - وعظها وخوفها بالله سبحانه ، فإن أصرت على ذلك هجرها فيما دون ثلاثة أيام ، وفي الكلام ، فإن أصرت على ذلك ضربها بدرة أو مخراق ضربًا غير مبرح ، فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه ، ولا يجوز له ضربها في ابتداء النشور .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت