فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1665

وإن قلنا: الحلاق غير واجب ، فلا شيء عليه وعمرته صحيحة .

وعنه: أن العمرة شيئان: الإحرام والطواف .

فعلى هذا لو وطىء بعد الطواف وقبل السعي لم يلزمه شيء وكانت عمرته صحيحة .

والعمرة تسمى حجًا لأنه حج أصغر .

ولا تكره العمرة في يوم عرفة وبوم النحر وأيام التشريق .

ويجوز فعل العمرة في السنة مرتين أو أكثر . وفعلها في شهر رمضان أفضل [1] .

باب شرائط الحج والعمرة :

[ أركانهما وواجباتهما ومسنوناتهما وهيئاتهما ] [2]

أما شرائط وجوبهما [ فخمس ] [3] : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة .

وشرائط الأداء ولزوم السعي ثلاثة: تخلية الطريق ، وإمكان السير ، وفي حق المرأة: المحرم .

وشرائط الصحة شرطان: الإسلام والعقل .

وشرائط الإجزاء عن فريضة الإسلام أربعة: العقل والإسلام والحرية

(1) لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس:"ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحًا ننضح عليه . قال: فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان حجة"صحيح البخاري ، في العمرة 2/ 200 ، ومسلم ، في الحج 4/ 61 .

(2) في ( ب ) : أركانها وواجباتها ومسنوناتها وهيئاتها .

(3) في ( أ ) : فخمسة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت