فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 1665

فلا يعامل ببيع ولا شراء ولا يكلم ولا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يضيق به الأمر فيخرج هو من الحرم ، فيستوفى ذلك منه .

وروى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه يقام عليه الحدود كلها في الحرم إلا القتل فلا يقتل فيه .

وكذلك حكم الكافر الحربي إذا التجأ إلى الحرم فلا يقتل فيه .

وكذلك حكم الكافر الحربي إذا التجأ إلى الحرم فلا يقتل فيه ولا يخرج منه ، بل نضيق عليه بما ذكرنا ليخرج فيقتل .

وذكر أبو بكر في التنبيه: أن من أتى حدًا ثم لجأ إلى منزله لا يدمر عليه ولا يخرج من بيته حتى يخرج هو فيقام عليه الحد .

فأما من جرح أو قتل أو أتى حدًا في الحرم فإنه يدخل عليه ويقام عليه الحد في الحرم ، ما كان من ذلك من قتل وحد وغير ذلك قولاً واحدًا .

ذكره ابن أبي موسى .

ولا يقام عليه شيء من الحدود في المساجد .

باب قتال أهل البغي :

قتال أهل البغي واجب مع كونهم مؤمنين ؛ لأن الله تعالى سماهم مؤمنين حال بغيهم وأمر بقتالهم .

والذين يستحقون اسم أهل البغي وتجري عليهم أحكامهم من قد اجتمعت فيه ثلاثة شروط:

الأول: أن يجتمعوا بحيث تصير لهم شوكة ومنعة .

الثاني: وأن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل الذي اتفق عليه المسلمون ، ويرومون مخالفته وخلعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت