فهرس الكتاب

الصفحة 1653 من 1665

وخمسة ، وسبعة ، فمتى أردت الموافقة نظرت في سهام الورثة ، فإن لم تجد لها نصفًا صحيحًا علمت أنه لا يكون لها ربع صحيح ، ولا سدس صحيح ، ولا ثمن صحيح ، ولا عشر صحيح ، ولا أجزاء اثني عشر ، ولا نسبة من عدد زوج بحال ؛ لأن ذلك يكون من تضاعيف الاثنين ، ثم تنظر ؛ هل لها ثلث صحيح أم لا ؟ فإن لم تجده ، علمت أنك لا تجد لها تسعًا صحيحًا ، ولا ما يكون من تضاعيف ذلك ؛ كأجزاء ثمانية عشر ، وسبعة وعشرون ، ونحو ذلك ، ثم تنظر ، هل لها خمس صحيح ؟ فإن لم تجده ، علمت أنك لا تجد ما يكون من تضاعيفه ، كخمسة عشر ، وخمسة وعشرون ، وما أشبه ذلك ، ثم تنظر ، هل لها سبع صحيح ؟ فإن لم تجد ، علمت أنك لا تجد ما يكون من تضاعيفه كأجزاء أحد وعشرين ، وتسعة وأربعين ، ونحو ذلك ، فإذا عدمت الموافقة بالأجزاء ؛ الزوج والفرد ، صرت حينئذ إلى طلب الموافقة بالأجزاء الصم ، كأجزاء أحد عشر ، فإن لم تجد لم تطلب ما يكون من تضاعيفها ، ثم تنظر أجزاء ثلاثة عشر ، فإن لم تجدها فسبعة عشر ، فإن لم تجد فأحد وثلاثين ، ثم سبعة وثلاثين ، ثم أحد وأربعين ، ثم أحد وسبعين ، ثم ثلاثة وسبعين ، ثم ثلاثة وثمانين ، ثم تسعة وثمانين ، ثم سبعة وتسعين ، ثم على هذا أبدًا ، كلما لم تجد عددًا لم تطلب ما يكون من تضاعيفه ، وبمعرفة هذا تهون عليك الموافقة إن شاء الله تعالى .

باب قسمة المناسخات على حبات الدرهم :

وطريق العمل في ذلك: أن تقسم ما صحت منه المسائل على حبات الدرهم وعددها ثمانية وأربعون حبة ، فما خرج بالقسم فهو أجزاء الحبة ، فإذا أضعفته أربع مرات بأن تضربه في أربعة فهو أجزاء القيراط ، فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت