فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 1665

عليه .

وإذا دل الحلال من الحل حلالًا أو محرمًا على صيد في الحرم فقتله ، فالجزاء بكماله على القاتل .

وإن كان الدال في الحرم فالجزاء عليهما ، نص عليه .

وهل يلزم كل واحد منهما جزاء كامل أم بحصته ؟ على ما تقدم من الروايتين في المحرمين .

وإذا لزم جماعة جزاء صيد ، و قلنا: لا يلزم كل واحد منهم من الجزاء إلا بقدر حصته ، فكفروا بالصوم ، لزم كل واحد منهم صوم كامل ، نص عليه .

وكذلك إن كفر بعضهم بالصوم وبعضهم بالصدقة ، لزم من صام معهم صوم كامل .

وقال ابن حامد: يلزم الصوم بالحصص كالإطعام .

وإذا قتل القارن صيدًا لزمه جزاء واحد ، نص عليه .

وقال القاضي: إذا قلنا: يلزمه طوافان وسعيان ، لزمه جزاءان .

ومن أمسك صيدًا ثم أخرج جزاءه قبل تلفه ثم تلف ، أجزاء ذلك الجزاء ولم يلزمه جزاء ثان .

باب صيد الحرم ونباته وما يجب به من الجزاء :

حكم صيد الحرم في حق المحرم والمحل ، مسلمًا كان المحل أو كافرًا ، الحكم صيد الحل في حق المحرم في جميع ما ذكرنا .

ومن ملك صيدًا في الحل ثم أدخله الحرم ، لزمه رفع يده عنه ، فإن ذبحه في الحرم لم يحل أكله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت