فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 1665

تنقسم على مسألته ولا توافقها ، فصحح المسألة الثانية ، ثم اضربها في المسألة الأولى . فما بلغ صحت منه المسألتان ، وإن كانت سهام الثاني توافق مسألته ، فاضرب وفق مسألته في المسألة الثانية أو في وفقها ، ومن له شيء من الثانية مضروب فيما مال عنه الميت الثاني ، أو في وفقه .

فصل:

فإن مات ثالث ، ورابع ، وخامس ، فإنك تصحح المسألتين الأوليين على ما ذكرنا ، ثم تنظر ما صار للثالث ، فتقسمه على ورثته ، فإن انقسم قسمة صحيحة صحت المسائل الثلاث مما صحت المسألتان الأوليان ، فإن لم ينقسم ، فاضرب المسألة الثالثة ، أو وفقها إن وافقتها سهامه ، فما صحت منه المسألتان الأوليان ، فما بلغ فمنه تصح الثلاث ، وهكذا يفعل في الرابع والخامس ، وأكثر من ذلك ، وكل مسألة انقسم فيها سهام الوارث على مسألته قسمة صحيحة ، فلا يعتد بها ، واضرب ما بعدها فيما قبلها ، ومن له شيء منها مضروب فيما خرج من قسمة سهام ميتهم على مسألته ، ثم في مسائل المتوفين بعده ، فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو في وفقها ، ثم في الثالثة أو في وفقها ، ثم في الرابعة أو في وفقها ، ثم في الخامسة أو في وفقها ، وعلى هذا أبدًا ، وكل من له شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه الميت الثاني أو في وفقه ، ثم فيما بعده من المسائل ، وكذلك كل من له شيء من الثالثة مضروب فيما مات عنه الميت الثالث ، أو في وفقه فيما بعده من المسائل ، وكذلك الرابع ، والخامس ، وما زاد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت