فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 1665

في مطلق بيعها .

والثالث: منفصل لكنه متصل بمصلحة المتصل ؛ كالمفاتيح والحجر الفوقاني من الأرحاء ، فهل يدخل في مطلق البيع ؟ فيه وجهان .

الرابع: منفصل غير متعلق بمصلحة المتصل ؛ كالحبل والدلو والبكرة والقفل ، وما هو مودع فيها ؛ كالكنوز والأحجار المدفونة ، والرفوف التي ليست مسمرة ، فلا يدخل شيء من ذلك في مطلق بيعها .

فأما البئر فتدخل في البيع ، وأما ماء البئر ففيه روايتان: إحداهما: أنه مملوك فتدخل في البيع .

والثانية: أنه غير مملوك ، إلا أن صاحب الدار أحق به ، وقد مضى ذكر ذلك .

فإن شرط في البيع أن يكون طريق الدار ومرافقها للمشتري صح ، وإن شرط له فناءها بطل البيع ؛ لأن فناءها غير مملوك ، فهو كما [ لو ] [1] شرط غيره من الطرق . [ والله أعلم ] [2] .

باب بيع الأصول دون الثمار :

ومن باع أصول نبات فيها حمل من تمر أو ورد مقصود ولم يشترطه المشتري ، فذلك على خمسة أضرب: أحدها: ما ينشق عنه الكمام فيظهر كالبلح ، أو تفتح نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج والمنثور ، فهو للبائع إن كان ظهوره قبل العقد ، وللمشتري إن كان العقد قبل ظهوره . وإن كان حين العقد قد ظهر

(1) زيادة على الأصل .

(2) ساقط من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت