فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 1665

والنميمة ، وسب الناس بما دون القذف ، واستماع كلام النساء الأجانب لغير ضرورة ، والنظر المحرم ، والنبز باللقب ، وغير ذلك من المحرمات التي لا حد فيها ولا وعيد .

وأما استعمال المروءة فهو ملازمة قانون الأدب وتناسب الأحوال والوقار في المعاشرة ، بفعل كل ما يجمل ويزين ، واجتناب كل ما يدنس ويشين ، وسنوضح شرح من لا مروءة له في أثناء الباب إن شاء الله تعالى .

وأما انتفاء التهمة فهو نفي الظنة عنه ، بأن لا يجر بشهادته إلى نفسه نفعًا ، ولا يدفع عنها ضررًا ، ولا يكون الشاهد خصمًا للمشهود عليه ، ولا عدوًا ، ولا بينهما إيلاد .

وأما العلم فلا يجوز أن يشهد إلا بما يعرفه ويحيط به علمًا .

وقد بينا في الباب الذي قبل هذا طريق حصول العلم وأنه يحصل من وجهان: إما بالمعاينة أو بالسماع ، وشرحنا ذلك بما يغني عن إعادته ، وسنذكر جواز شهادة المستخفي ومن في معناه في أثناء هذا الباب إن شاء الله تعالى .

وإذا اجتمعت هذه الشرائط في العبد قبلت شهادته في جميع الأشياء إلا في الحدود والقصاص ، فإنهما على روايتين .

ولا يجوز للسيد منعه من الشهادة عند من أجاز شهادته .

وإذا اجتمعت في المرأة قبلت شهادتها فيما يقبل فيه شهادة النساء ، وسنذكره في باب ما يعتبر فيه عدد الشهود وذكوريتهم إن شاء الله تعالى .

فصل:

ولا تقبل شهادة معتوه ، ولا من يعرف بكثرة الغلط والغفلة ، فأما من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت