فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1665

في طواف القدوم .

ويستحب أن يلبي عند تنقل الأحوال به ، إذا علا نشزًا ، أو هبط واديًا ، وفي إقبال الليل والنهار ، وبالأسحار ، وإذا استوى على راحلته ، وإذا التقت الرفاق ، وإذا سمع ملبيًا ، وإذا تلبس بمحظور ناسيًا ، وفي جميع مساجد الحرم وبقاعه ، وإذا رأى البيت ، وفي عقيب الصلوات المكتوبة .

ولا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة .

والمعتمر والمتمتع يقطعان التلبية إذا وصلا إلى البيت . والحاج يقطعها إذا ابتدأ رمي جمرة العقبة .

والمرأة كالرجل في جميع ما ذكرنا ، إلا أنها لا تجرد من المخيط ، ولا ترفع صوتها في التلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقتها .

ويستحب لها أن تختصب للإحرام ، سواء كان لها زوج أو لم يكن ؛ ليقع الفرق بينها وبين الرجل ، كذا ذكره القاضي .

ويستحب ذلك لغير المحرمة إن كان لها زوج .

ولا يستحب لمن لا زوج لها .

باب ما يحرم على المحرم وما أبيح له :

إذا أحرم الرجل بحج أو عمرة لم يحل له تغطية شيء من رأسه إلا لضرورة - والأذنان من الرأس - وفي تغطيه وجهه: روايتان .

فإن فعل ذلك ، أو ظلل على رأسه بثوب أو محمل أو غيره ، أو طلاه بطين أو نورة ، أو خضبه بالحناء ، أو عصبه لوجع ، أو كان به جرح ، فوضع عليه قرطاسًا أو خرقة فيها دواء ؛ لزمته الفدية سواء فعل ذلك في جميع رأسه أو في بعضه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت