ثلاثون ، وللإخوة ستون لكل واحد ثلاثة ، وللأخوات مائة وعشرون لكل واحدة أربعة .
فصل:
وكان كانا متباينين كان لكل واحد من الفريق ما يخرج من مضروب سهام ذلك الفريق ، أو وفق سهامه إن كانت سهامه توافق عدده في عدد الفريق الآخر ، أو في وفقه إن كان موافقًا لسهامه ، مثاله: بنت وثلاث زوجات واثنا عشر عمًا ، المسألة من ثمانية ، للزوجات سهم لا يصح ولا يوافق ، وللبنت أربعة وللأعمام ثلاثة توافق عددهم بالأثلاث ، فيرجعون إلى أربعة ، فإذا أردت معرفة نصيب كل زوجة فاضرب سهامهن في وفق عدد الأعمام يكن أربعة ، فهو لكل زوجة .
وإن أردت معرفة نصيب كل واحد من الأعمام ، فاضرب وفق سهامهم وهو سهم في عدد الزوجات وهن ثلاث يكن ثلاثة ، فهي نصيب كل عم ، واعتبار ذلك بتصحيح المسألة ، وفي هذا كفاية لمن تدبره وفهمه وعمل به .
وأخصر الطرق وأجودها: أن يقسم جزء السهم على عدد الفريق ، فما خرج ضربته في سهام ذلك الفريق ، فما بلغ فهو نصيب الواحد منهم .
وإن كان الكسر على أكثر من جنسين فالعمل فيها على نحو ما ذكرنا في الجنسين .
باب ميراث الجد مع الإخوة والأخوات:
ومذهب إمامنا أحمد رحمه الله في ذلك قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وأنه يرث الإخوة والأخوات مع الجد ، فيجعل الجد بمنزلة أخ ، ويقسم