فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 1665

وللموصى له بالنصيب خمسة ، ولكل ابن ستة .

فصل:

فإن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد أولاده ، ولآخر بجزء معلوم مما يبقى من المال بعد إخراج النصيب ، مثل: أن يكون له ثلاثة بنين ، فيوصي لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ويوصي لآخر بثلث ما بقي بعد إخراج النصيب .

فالوجه في ذلك: أن يجعل مسألة النصيب من أربعة ، فيعطى من أوصى له بمثل نصيب أحدهم سهمًا ، يبقى ثلاثة ، فيدفع إلى الموصى له بالثلث ثلثها ، يبقى سهمان بين البنين وهم ثلاثة لا تنقسم ، فنضرب ثلاثة في أربعة يكن اثني عشر ؛ للموصى له بمثل نصيب أحدهم الربع ثلاثة ، وللموصى له بثلث الباقي ثلاثة ، ولكل ابن سهمان ، هذا على الوجه الأول إذا أجاز الورثة .

وعلى الوجه الثاني: من أوصى له بالنصيب لا يعطى أكثر من نصف ابن ، فعلى هذا يعمل بطريقة الدور ، وهو: أن يجعل المال ثلاثة أسهم وشيئًا ، فيدفع إلى الموصى له بالنصيب ذلك الشيء ، يبقى ثلاثة أسهم ، يعطى الموصى له بثلث ما تبقى ثلثها سهمًا ، يبقى سهمان على البنين وهم ثلاثة لكل ابن ثلثًا [ منهما ] [1] ، فقد علمت أن الشيء ثلثا سهم ؛ لأنه مثل نصيب أحدهم ، فتبسط التركة من جنس الكسر أثلاثًا فيكون أحد عشر ، فهذه جملة التركة ، فيعطى الموصى له بالنصيب سهمين بحق النصيب ، يبقى تسعة ؛ للموصى له بثلث الباقي ثلثها ثلاثة ، يبقى ستة ، لكل ابن سهمان .

(1) في ( أ ) : منهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت