فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 1665

كتاب الوصايا :

الوصية في اللغة: عبارة عن الأمر ، قال الله تعالى: { ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب } [ البقرة: 132 ] معناه: أمر بنيه ، وقال تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم ... الآية } [ النساء: 11 ] وختم الآية الأخرى بقوله: { وصية من الله والله عليم حليم } [ النساء: 12 ] ، ومنه قول العالم والخطيب: أوصيكم بتقوى الله أي: آمركم .

وهي في الشريعة . عبارة عن أمر بصفة ، وهو الأمر بالتصرف بعد الموت .

وذكر أبو الخطاب أن الوصية عبارة عن التبرع بشيء من ماله ، يقف نفوذه على خروجه من ثلث ماله بعد الموت .

وفي حده اختلال من وجوه:

أحدها: أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه المنجزة في مرض موته ، وذلك لا يسمى وصية .

ويخرج منه وصيته بما زاد على الثلث ، فإنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة الورثة .

ويخرج منه أيضًا وصيته بفعل العبادات ، وقضاء الواجبات ، والنظر في أمر الأصاغر من أولاده ، وتزويج بناته ونحو ذلك . وكأن ما حددناها به هو الصحيح .

والوصية بما يخرج من ثلث ماله بعد موته مستحبة في المنصوص من المذهب .

وللموصي إفراد أقاربه غير الوارثين بها ، وله صرف جميعها إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت