فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 1665

يلعبون .

باب اجتناب النجاسات في الصلاة :

يجب على من أراد الصلاة تطهير بدنه وثوبه وموضع صلاته من النجاسة ، وهل ذلك شرط في صحة الصلاة ؟ على روايتين: أصحهما: أنه شرط .

فمن صلى في موضع نجس ، أو حاملًا للنجاسة ، أو أصابها ببدنه أو ثوبه عالمًا بها قادرًا على اجتنابها ، لم تصح صلاته قولًا واحدًا ، إلا أن تكون نجاسة معفوًا عنها كيسير الدم وما أشبهه .

فإن كانت النجاسة بين رجليه أو تحت بطنه ولم يصبها بيديه ولا ثوبه ؛ لم تبطل صلاته .

ومن صلى بنجاسة يعلمها ولم يمكنه اجتنابها ، [ أو علمها وأمكنه اجتنابها ] [1] لكنه أنسيها حال الصلاة حتى فرغ منها ، أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فهل تلزمه الإعادة ؟ على روايتين .

فإن ذكرها أو علم بها في أثناء صلاته اجتنبها . وهل يستأنف أو يبني على ما مضى من صلاته ؟ على روايتين .

فإن رأى بعد فراغه من صلاته في بدنه أو ثوبه نجاسة ، ولم يعلم هل كانت معه في صلاته أو لحقته بعدها ويحتمل الأمرين ، فلا إعادة عليه .

وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس أو بالريح ، لم تصح الصلاة عليها .

(1) ساقطة من: ( ب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت