فهرس الكتاب

الصفحة 1539 من 1665

ومن أكره على الإقرار بطلاق زوجته زينب ، فأقر بطلاق زوجته لبنى صح إقراره ، وكذلك لو أكره على الإقرار لزيد بمال فأقر به لعمرو .

ومن أقر عند سلطان لإنسان بحق ، ثم ادعى على إنسان أنه أكره على الإقرار لزمه ما أقر به ، ولم تقبل دعواه الإكراه إلا ببينة .

فإن ادعى هي على إنسان محمد القاضي ألف درهم فأقر له بثلاثين دينارًا ؛ لزمه ما أقر به إذا صدقه عليه ، ولم يكن ذلك جوابًا عن الدعوى الأولة ، وعليه الجواب عنها .

باب ما يصح من الإقرار وما لا يصح :

ومن أقر في مرض موته لوارث فلم يمت حتى صار غير وارث ؛ صح إقراره .

بيانه: أن يقر لأخيه بمال ، لم يولد له ابن ثم يموت فيثبت المال للأخ ، ولو أقر للأخ وله ابن ثم مات الابن ثم مات المقر بعده بطل إقراره للأخ .

وعنه: أن الاعتبار بحال الإقرار ، فإذا أقر لوارث لم يصح وإن صار عند الموت غير وارث ، وإن أقر لغير وارث صح وإن صار عند الموت وارثًا .

اختارها ابن أبي وموسى ، لأنه قال: من أقر في مرضه لامرأة بحق ، ثم تزوجها ثم مات ؛ ثبت لها الإقرار ، لأنه أقر لها وهي غير وارثة ، قال: ولو أقر لزوجته في مرضه ثم طلقها ثم مات في مرضه لم يجز إقراره ، إلا أن يجيزه الورثة .

فمن أقر لأحد ابنيه بدين في مرض موته فمات المقر له قبل الأب لم يصح الإقرار ، نص عليه في رواية ابن منصور .

فإن ملك إنسان ابن عمه ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته ؛ صح العتق ولم يرثه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت