فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 1665

باب الحجب :

الحجب على ضربين: حجب ذوي الفروض ، وحجب العصبات .

فحجب ذوي الفروض على ضربين: حجب عن بعض الفروض ، وحجب عن جميعها ؛ فأما الجحب عن بعضها ، فإن الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ، يحجب الزوج عن النصف إلى الربع ، والزوجة والزوجات عن الربع إلى الثمن ، سواء كان الولد من المحجوب أو من غيره ، ويحجب الولد وولد الابن أيضًا الأم عن الثلث إلى السدس . ويحجبها أيضًا من الثلث إلى السدس كل اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، ذكورًا كانوا أو إناثًا ، ويحجبها أيضًا اجتماع الأب مع أحد الزوجين عن ثلث جميع المال إلى ثلث باقيه بعد فرض الزوجين ، وهو ثلث الباقي تسمية ، فيكون تقديرًا سدس المال مع الزوج ، وربعه مع الزوجة ، وتحجب بنت الصلب لبنت الابن من النصف إلى السدس ، ولبنات الابن من الثلثين إلى السدس ، وتحجب الأخت من الأبوين للأخت من الأب من النصف إلى السدس ، وللأخوات من الأب من الثلثين إلى السدس .

فأما الحجب عن جميعها فسمي حجب الإسقاط ، وهو يعم ذوي الفروض والعصبات ، لأنه يسقط عن جميع المال وهذا بابه .

باب حجب الإسقاط:

ويسقط الأجداد بالأب ، والجدات من قبل الأم والأب بالأم ، ويسقط ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى بالابن .

ويسقط الإخوة والأخوات من الأبوين بأحد ثلاثة: الابن وابنه وإن نزل ، والأب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت