فهرس الكتاب
ويسقط الإخوة والأخوات من الأب بأحد الثلاثة: الابن وابنه وإن نزل ، والأب .
ويسقط الإخوة والأخوات من الأب بأحد الثلاثة وبالأخ من الأبوين .
ويسقط ولد الأم بأحد أربعة: الولد ، وولد الابن ذكرًأ كان أو أنثى ، والأب ، والجد للأب .
وإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن ، إلا أن يكون بإزائهن أو أنزل منهن ذكر من بني الابن فيعصبهن ، فيكون الباقي بعد الفروض بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا لم يكن بنت ، وكان بنات ابن بعضهن أنزل من بعض فحكم من في الدرجة العليا منهن حكم بنات الصلب ، وحكم من دونهن حكم بنات الابن مع بنت الصلب على ما بينا .
ومتى كان لبنات الابن فرض لم يعجبهن ذكر من ابن الابن بحال ، وإنما يعصب من لا فرض له منهن ، مثاله: أربع بنات ابن ، بعضهن أنزل من بعض ، مع الرابعة أخوها ، فيكون للعليا النصف ، وللتي تليها السدس ، ويعصب الثالثة والرابعة ، فيكون الباقي بينه وبينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعلى هذا فقس .
وإذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين سقطن الأخوات من الأب ، إلا أن يكون معهن أخ من أب فيعصبهن فيكون الباقي بينه وبينهن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإذا كان معهن ابن أخيهن لم يعصبهن ، وكان الباقي له دونهن . وكل من لا يرث إذا انفرد لا يحجب كالقاتل والكافر والرقيق ، فأما الإخوة مع الأبوين فيحجبون الأم ولا يرثون مع الأب ، لأنهم لو انفردوا ولم يكن أب ورثوا .
وأما حجب العصبات فأقربهم يسقط أبعدهم ، وسنوضح ذلك في