فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1665

باب الصلاة على الميت وأحكام القتلى وغسلهم والصلاة عليهم :

الصلاة على الميت من فروض الكفايات ، إذا قام بها واحد من الناس سقطت عن الباقين ، وتفعل بعد غسل الميت ولا تصح قبله ، ويجب لها من الشرائط ما يجب لسائر الصلوات ، فإن خاف فواتها في الحضر فهل يجزئه التيمم لها ؟ على روايتين .

ويجوز فعلها في جميع الأوقات في إحدى الروايتين .

والأخرى: لا يجوز أن يفعلها في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها .

وقال ابن أبي موسى: يجوز فعلها في سائر الأوقات إلا حال غروب الشمس .

[ وإذا ] [1] اجتمعت مع صلاة المغرب بدىء بالمغرب ، وإن اجتمعت مع صلاة الفجر بدئ بالجنازة .

ولا يصلى على القبر في وقت نهي عن الصلاة فيه ، لأنه بالتأخير لا يخاف على الميت الانفجار بخلاف الجنازة .

وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه ، شم الإمام - وإمام كل قرية واليها في القضاء ، ذكره في الشافي - ثم الأب وإن علا ، ثم الابن وإن سفل ، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ، ثم الزوج ، وعنه: أن الزوج يقدم على العصبات .

(1) في ( ب ) : فإذا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت