فهرس الكتاب
لأن الذهب أنواع ، فيرجع في تفسير قوله إليه .
فإن أقر بخراسان أنه غصبه ببغداد من المال ما ينقل ويحول ، فقال المقر له: أعطني حقي هاهنا ، فإن كان لنقله مؤونة كالطعام والحديد والرصاص ونحوه ، قلنا: إما أن توكل من يقبضه ببغداد ، وإما أن تأخذ مثله هاهنا إن كانت القيمة واحدة ، وإن كانت قيمته بخراسان أكثر قلنا له: خذها هاهنا قيمته ببغداد ، وإن كان مما لا مؤونة في حمله كالأثمان لزمه أن يسلم إليه مثله ، وكذلك الحكم في القرض .
وإذا أقر بما يوجب حقًا عليه وحقًا على غيره ، صح إقراره فيما عليه ، ولم يصح فيما على غيره ، إلا في أربعة مواضع ذكرها القاضي في الخصال:
الشريك إذا أقر بدين على مال الشركة ، والضارب إذا أقر بدين في المضاربة ما دامت في يده فإنه يصح إقرارهما على الشركاء ، وكذلك العبد المأذون له يصح إقراره بالدين ويتعلق برقبته ، وكذلك المكاتب إذا أقر بدين أو جناية توجب مالاً في كتابته ، فإنه يصح ويكون إقرارًا على الغير ؛ لأنه إذا عجز تعلق برقبته يفديه به السيد أو يسلمه .
ولا يصح الإقرار على الغير فيما عدا ذلك ؛ مثل: إن أقر بأنه باع ما تجب فيه الشفعة من زيد ، فإنه يثبت الشفعة عليه ولا يحكم على زيد بالشراء إلا ببينة .
وكذلك إذا باع شيئًا وأخذ ثمنه ثم أقر أن المبيع لغيره ، لم ينفسخ البيع ويلزمه دفع قيمة المبيع إلى ذلك الغير .
وكذلك إذا باع عبدًا أو وهبه وأقبضه ، ثم أقر أنه كان أعتقه أو أنه كان