فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 1665

فإن كانت غير عالمة باليمين ، أو كان ما لا بد لها من فعله كالعبادات المفروضة ونحوها ففعلته في مرض موته عالمة باليمين أو غير عالمة ، ورثته رواية واحدة .

فإن كان حلفه على ذلك في الصحة ففعلته في مرض موته فهل ترثه ؟ على روايتين .

وقد ذكرنا في باب الطلاق في المرض من كتاب الطلاق الحكم فيما إذا طلق إحدى زوجاته في مرض موته ، ثم تزوج بخامسة ، أو طلق الأربع وتزوج أربعًا أخر ، واستوفينا الكلام في ذلك وغيره مما يتعلق بهذا ، فاطلبه هناك تجده إن شاء الله تعالى .

باب ميراث المتلاعنين وولدهما :

لا يختلف المذهب أنه إذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين ، في حال الصحة ثم مات أحدهما لم يرثه الآخر ، فإن قذفها ولاعنها في المرض ورثته ، وإن قذفها في الصحة ولاعنها في المرض فهل ترثه ؟ على روايتين أصحهما . لا ترثها .

فإن أكذب نفسه لزمه الحد ، وإذا مات لم ترثه .

فصل:

وإذا نفى في لعانه ولدًا وضعته ، انقطع نسبه عنه ولم يتوارثا ، فإن أكذب نفسه واستلحقه لحقه ، ويتوارثان سواء كان الولد حيًا أو ميتًا ، قد خلف وبدأ أو لم يخلف ، وإن كان قد قسمت تركته نقضت القسمة الأولى ، وإن أقام على نفيه انقطع تعصيبه من جهة الأب كولد الزنى ، وكانت عصبته أمه ثم عصبيتها من بعدها في إحدى الروايتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت