فهرس الكتاب

الصفحة 1104 من 1665

فصل:

فإن أوصى بمثل نصيب أحد أولاده ، واستثنى جزءًا معلومًا من جميع المال ، مثل: أن يكون له ثلاثة بنين ، فيوصي لإنسان بمثل نصيب أحدهم إلا ربع جميع ماله .

فطريقه: أن تجعل المال كله أربعة أسهم ؛ لأنه استثنى ربعه ، ثم تأخذ من ذلك نصيبًا مجهولاً ، يبقى هناك أربعة أسهم إلا نصيبه ، فتزيد من ذلك النصيب سهمًا وهو الاستثناء ، فيصير معك خمسة أسهم إلا نصيبًا يعدل ثلاثة أنصباء وهي حق البنين ، فإن لكل واحد بحقه نصيبًا ، كما للموصى له نصيب ، فنضيف النصيب المستثنى إلى الخمسة ليزول الاستثناء ، ونضيف بإزائه نصيبًا إلى الأنصباء الثلاثة فتصير أربعة أنصباء تعدل خمسة أسهم ، فالنصيب يعدل سهمًا وربعًا .

فلما دفعنا من أربعة أسهم نصيبًا إلى الموصى له ، وذلك النصيب سهم وربع ، بقي سهمان وثلاثة أرباع سهم ، فنبسط ذلك من جنس الكسر لتخرج السهام بغير كسر ، فيصير ذلك أحد عشر وهي للبنين ، وللموصى له بسهم وربع خمسة ، تصير جملة التركة ستة عشر ، فإذا استرد البنون من الموصى له ربع جميع المال ، صار معهم خمسة عشر لكل ابن خمسة ، وبقي مع الموصى له سهم واحد .

وأسهل من هذه الطريقة أن يقال . إذا أوصى له بمثل نصيب أحدهم إلا ربع جميع المال ، فقد فضل كل واحد منهم على الموصى له بربع ماله ، فتجعل المسألة من أربعة لكل ابن رغم المال ، يبقى ربع واحد بين البنين والموصى له أربعتهم بالسوية ، لا تصح ، فتضرب أربعة في أربعة يكن ستة عشر ، لكل ابن ربع المسألة أربعة أسهم ، يبقى أربعة بين الجميع ؛ للموصى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت