كأنه ورث ثم مات وخلف الذين يدلون به ، فيقسم ماله على ذلك ، مثاله: أن يخلف الميت ثلاث خالات مفترقات ، وثلاث عمات مفترقات ، فإنه يجعل للخالات الثلث بينهن على خمسة أسهم ، كأن الأم ورثت ثم ماتت وخلفت ثلاث أخوات مفترقات ، ويجعل للعمات الثلثين بينهن على خمسة أسهم ، كان الأب ورث الثلثين ثم مات وخلف ثلاث أخوات مفترقات .
وعلى هذا متى اجتمع قرابتان من ذوي الأرحام ، إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب ، كان لقرابة الأب الثلثان ، جماعة كانوا أو واحدًا ذكرًا كان أو أنثى ، ولقرابة الأم الثلث كما ذكرنا .
وكذلك إذا خلف ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات ، يكون لكل واحدة منهن سهم منه فرضًا ، ويرد الباقي عليهن على قدر فروضهن كما كن أمهاتهن يرثنه ، فيكون المال بينهن على خمسة أسهم ؛ لبنت الأخت من الأبوين ثلاثة أسهم ، ولبنت الأخت من الأب سهم ، ولبنت الأخت من الأم سهم .
فإذا خلف ثلاث بنات إخوة مفترقين ، كان لبنت الأخ من الأم السدس ، وما بقي لبنت الأخ من الأبوين بمنزلة آبائهن .
وكذلك لو خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين ، كان المال كله لبنت العم من الأبوين وحدها ، لأنهن أقمن مقام آبائهن .
فإن خلف خالاً وخالة وأبا أم ، فالمال كله لأبي الأم ، كأن الميت مات وخلف أمه ، ثم ماتت أمه وخلفت أباها وأخاها وأختها .
وإذا اجتمع ذوو الأرحام فكان بعضهم أقرب من بعض ، وهم من