والكفارات ، إلا أن العبد لا يلزمه أن يكفر إلا بالصوم ، وتنعقد يمين الكافر ، واذا حنث لزمه أن يكفر بالعتق أو الإطعام .
يكره للإنسان أن يحلف بغير الله تعالى ؛ كالطلاق والعتاق والنبي عليه السلام والكعبة وغير ذلك .
ولا يكره أن يحلف بالله سبحانه ، ولا يستحب له تكرار اليمين بالله تعالى .
وإذا دعته الحاجة إلى اليمين عند الحاكم ، فالأولى أن لا يحلف ، ويفتدي يمينه ، فإن لم يقبل منه إلا اليمين حلف على ما يراه الحاكم ، وسنذكر هذه اليمين في باب اليمين في الدعاوى إن شاء الله تعالى .
وإن أراد اليمين عند غير الحاكم ، فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحب وبرأ النسمة وتردى بالعظمة ، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ، لا ومقلب القلوب ، لا والذي رفع السماء بغير عمد ، وما أشبه ذلك .
باب حكم الإكراه على اليمين أو على الحنث والنية في اليمين:
ومن أكره على اليمين فحلف مكرهًا لم تنعقد يمينه .
ومن حلف مختارًا ثم أكره على الحنث لم تلزمه كفارة .
ومن حلف على شيء ونوى غيره ، فإن كان مظلومًا صحت نيته ولم تنعقد يمينه ، وإن كان ظالمًا لم تصح نيته وانعقدت يمينه .
وقد استوفينا مسائل الأيمان في باب جامع الأيمان وغيره من أبواب