فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 1665

والكفارات ، إلا أن العبد لا يلزمه أن يكفر إلا بالصوم ، وتنعقد يمين الكافر ، واذا حنث لزمه أن يكفر بالعتق أو الإطعام .

باب ما يكره في الأيمان والمشروع فيها :

يكره للإنسان أن يحلف بغير الله تعالى ؛ كالطلاق والعتاق والنبي عليه السلام والكعبة وغير ذلك .

ولا يكره أن يحلف بالله سبحانه ، ولا يستحب له تكرار اليمين بالله تعالى .

وإذا دعته الحاجة إلى اليمين عند الحاكم ، فالأولى أن لا يحلف ، ويفتدي يمينه ، فإن لم يقبل منه إلا اليمين حلف على ما يراه الحاكم ، وسنذكر هذه اليمين في باب اليمين في الدعاوى إن شاء الله تعالى .

وإن أراد اليمين عند غير الحاكم ، فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده ، والذي فلق الحب وبرأ النسمة وتردى بالعظمة ، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ، لا ومقلب القلوب ، لا والذي رفع السماء بغير عمد ، وما أشبه ذلك .

باب حكم الإكراه على اليمين أو على الحنث والنية في اليمين:

ومن أكره على اليمين فحلف مكرهًا لم تنعقد يمينه .

ومن حلف مختارًا ثم أكره على الحنث لم تلزمه كفارة .

ومن حلف على شيء ونوى غيره ، فإن كان مظلومًا صحت نيته ولم تنعقد يمينه ، وإن كان ظالمًا لم تصح نيته وانعقدت يمينه .

وقد استوفينا مسائل الأيمان في باب جامع الأيمان وغيره من أبواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت