فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 1665

فإن قيل لك: صور لنا أبًا هو أخ فقل: لا يكون إلا أخًا لأم ، وهو إذا تزوج مجوسي أمه فأولدها ابنًا فهو أبو ابنه ، وأخوه لأمه .

فصل:

ولا خلاف بين العلماء أنه إذا كان بين المجوس قرابتان إحداهما تسقط الأخرى ؛ كبنت هي بنت بنت ، أو أب هو أخ لأم ، أو بنت هي أخت لأم ، أو ابن هو ابن ابن ؛ أنه لا يرث إلا بالقرابة المسقطة دون الأخرى .

فصل:

وجميع ما يحدث في الإسلام من الأنساب بوطء ذوات المحارم بشبهة ؛ كرجل يشتري أمه أو يتزوج امرأة فيطأها ، أو يطأ أجنبية يظنها زوجته فيولد له منهن أولاد فيتبين أنهن ذوات محارمه ، فإن النسب يلحقه ، والحد يسقط والحكم في ميراثهم كالحكم في ميراث المجوسي على ما ذكرنا . والله أعلم .

باب مواريث أهل الملل:

لا يختلف المذهب: أنه لا يرث كافر مسلمًا ، ولا مسلم كافرًا إلا في ثلاثة مواضع: إما أن يكون الميت عتيقًا للوارث المباين له في الدين على ما سنذكره في باب الميراث بالولاء إن شاء الله تعالى .

والثاني: إذا مات المرتد ، أو قتل على ردته ، وله ورثة مسلمون . ففي رواية: يكون ماله لورثته المسلمين .

والثانية: يكون فيئًا لبيت المال .

والثالثة: يكون لورثته الكفار من أهل دينه الذي اختاره إذا لم يكونوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت