فهرس الكتاب
فإن قيل لك: صور لنا أبًا هو أخ فقل: لا يكون إلا أخًا لأم ، وهو إذا تزوج مجوسي أمه فأولدها ابنًا فهو أبو ابنه ، وأخوه لأمه .
فصل:
ولا خلاف بين العلماء أنه إذا كان بين المجوس قرابتان إحداهما تسقط الأخرى ؛ كبنت هي بنت بنت ، أو أب هو أخ لأم ، أو بنت هي أخت لأم ، أو ابن هو ابن ابن ؛ أنه لا يرث إلا بالقرابة المسقطة دون الأخرى .
فصل:
وجميع ما يحدث في الإسلام من الأنساب بوطء ذوات المحارم بشبهة ؛ كرجل يشتري أمه أو يتزوج امرأة فيطأها ، أو يطأ أجنبية يظنها زوجته فيولد له منهن أولاد فيتبين أنهن ذوات محارمه ، فإن النسب يلحقه ، والحد يسقط والحكم في ميراثهم كالحكم في ميراث المجوسي على ما ذكرنا . والله أعلم .
باب مواريث أهل الملل:
لا يختلف المذهب: أنه لا يرث كافر مسلمًا ، ولا مسلم كافرًا إلا في ثلاثة مواضع: إما أن يكون الميت عتيقًا للوارث المباين له في الدين على ما سنذكره في باب الميراث بالولاء إن شاء الله تعالى .
والثاني: إذا مات المرتد ، أو قتل على ردته ، وله ورثة مسلمون . ففي رواية: يكون ماله لورثته المسلمين .
والثانية: يكون فيئًا لبيت المال .
والثالثة: يكون لورثته الكفار من أهل دينه الذي اختاره إذا لم يكونوا