فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 1665

فعل واحد .

فإن شهد شاهد أنه طلق زوجته واحدة ، وشهد آخر أنه طلقها اثنتين ؛ ثبتت طلقة ولم يكن للزوجة أن تحلف مع الشاهد الآخر على الطلقة الأخرى ، لأن الطلاق لا يستحلف فيه المدعي ولا يقضى فيه بشاهد ويمين .

فأما إن كانت الشهادة على الفعل واختلفا في الوقت لم يفعل ، مثل: أن يشهد أحدهما أنه غصبه العبد أمس ، ويشهد الآخر أنه غصبه اليوم ، لم تكمل شهادتهما بينة ، وكذلك لو شهد أحدهما أنه غصبه ثوبًا أحمر ، وشهد الآخر أنه غصبه ثوبًا أبيض ، لم تكمل البينة ، ثم ننظر: فإن ادعى المشهود له الثوبين ، حلف مع كل واحد من الشاهدين واستحق ما شهد به ، وإن ادعى أحدهما دون الآخر حلف مع شاهده واستحقه .

فإن شهد شاهدان أن له على فلان ألفًا ، ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائة ، بطلت شهادته .

ولو شهد أنه أقرضه ألفًا ثم قال: أحدهما قضاه خمسمائة صحت شهادتهما .

باب الشهادة على الشهادة :

تقبل الشهادة على الشهادة في جميع حقوق الآدميين المتعلقة بالمال ، كالديون والغصوب والعقود والخيارات رواية واحدة ، وهل تقبل فيما هو من حقوق الآدميين وهو عقوبة ؛ كالقصاص وحد القذف ، أو ليس بعقوبة ولا مال ولا المقصود منه المال ؛ كالنكاح والطلاق والخلع والرجعة والتوكيل والوصية إليه بالنظر والنسب والعتق والكتابة إذا ادعاهما العبد ؟ على روايتين: إحداهما تفعل ، والأخرى لا تقبل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت