فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 1665

فأما ما يوجب حدًا لله تعالى ؛ كالزنى واللواط وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك ، فلا تقبل الشهادة على الشهادة في شيء من ذلك .

ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة على مسافة تقصر في مثلها الصلاة ، فأما لغيبة لا تقصر في مثلها الصلاة فلا تقبل .

وقيل: لا تقبل شهادتهم إلا بعد موت شهود الأصل .

ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ؛ بأن يقول له: أشهدك أو اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان بن فلان ، وقد عرفته معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعًا في صحة منه وجواز أمر بكذا وكذا .

وإن كان المقر قد أشهد شاهد الأصل في مرضه لم يقل ما صحة منه ، بل يقول: وهو يومئذ مريض الجسم صحيح العقل .

فأما إن سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقول: أشهدني فلان بكذا ، أو شهدت بكذا ، أو أقر عندي بكذا ، لم يجز أن يشهد على هذه الشهادة .

فإن سمعه يشهد عند الحاكم ، أو سمعه يقول: أشهد على فلان بالحق الفلاني ويعزيه إلى سبب من بيع أو إجارة أو قرض ، فهل يشهد فيه بذلك ؟ فيه وجهان .

فإن قلنا: يجوز فيقول في الأداء: أشهد على شهادة فلان عند الحاكم بكذا ، أو يقول: أشهد على شهادته بذلك ، وأنه عزاه إلى واجب فيؤدي على حسب ما تحمل ، فإن لم يؤدها على ذلك لم يحكم بها الحاكم .

فإن سمعه يشهد على شهادته لم يجز له أن يشهد على شهادته ، ذكره القاضي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت