فهرس الكتاب
ولا فرق بين ذكر الصبي والشاب والشيخ . ويجب بقطع ذكر الخنثى الذي قد بان رجلاً وأنثيين ما يجب بقطع ذكر الرجل وأنثيين ، وفي أسكتيه حكومة . وإن بان امرأة ؛ ففي ذكره وأنثيين حكومة ، وفي أسكتيه ما في أسكتي [1] المرأة .
وهل يجب القصاص في أسكتي المرأة ؟ قال القاضي: لا يجب ، وقال أبو الخطاب . يجب . ومتى قطع رجل أسكتي امرأة ، أو قطعت امرأة ذكر رجل وأنثيبه ؛ وجبت دية ذلك لا غير .
وإذا اختلف الجاني والمجني عليه في شلل العضو وصحته ، فقال أبو بكر: القول قول المجني عليه ، إلا أن يأتي الجاني ببينة . وقال ابن حامد: القول قول الجاني .
فصل:
فأما الجراح: فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظمة كالموضحة وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم . ويعتبر مقدار الجرح بالمساحة ، حتى إذا أوضح إنسانًا في جميع رأسه ، وكان ذلك أصغر من رأس الجانية فإنه يوضح من رأس الجاني بمساحة جميع رأس المجني عليه ، ولا يزاد على ذلك .
ولو أوضحه في بعضه رأسه ، وكان مقدار ذلك البعض بمقدار جميع رأس الشاجب أوضح في جميع رأس الشاب . وإن زاد مقدار الجناية على جميع رأس الشاجب أوضح جميع رأسه ولزمه أرش [2] الزيادة على قول ابن
(1) أسكتيه: الأسرتان هما الشفران . فتح العزيز 10/ 108 .
(2) الأرض: هو الواجب المسمى لما دون النفس . أنيس الفقهاء ص 295 .