فهرس الكتاب
ما ينفق على الرهن عند امتناع الراهن من النفقة ، والزوجة تأخذ من مال زوجها بمقدار مؤونتها ومؤونة ولدها منه إذا منعها من ذلك ، وبائع المفلس يأخذ سلعته ، كل ذلك بغير رضا المالكين .
هذا الباب يشتمل على فصول عشرة:
الفصل الأول: في تعارض الدعويين والبينتين في أعيان الأموال فنقول: إذا تداعيا عينًا من الأموال ؛ كالدار والعبد والأمة والماشية أو غير ذلك ، وهي في يد أحدهما ، ولا بينة لواحد منهما ، فهي لمن هي في يده مع يمينه .
فإن كان لكل واحد منهما بينة مطلقة التاريخ ففيها ثلاث روايات:
أحدها: تقدم بينة الخارج ، وهو من ليست العين في يده ، سواء شهدت بينة كل واحد منهما بالملك له مطلقًا ، أو شهدت بينة أحدهما كذلك وشهدت بينة الآخر أن العين له نتجت في ملكه .
والثانية: تقدم بينة الداخل ، وهو من العين في يده ، سواء شهدت له بأنها نتجت في ملكه ، أو شهدت بينة كل واحد منهما بالملك له مطلقًا .
والثالثة: إن شهدت بينة الداخل أنها له نتجت في ملكه ، أو نسجت في ملكه ، أو هي له قطيعة من الإمام ، وما في معنى ذلك مما لا يسبقه ملك الآخر ؛ حكم له بها ، وإلا حكم بها للخارج .
فإن شهدت بينة كل واحد منهما أنها له نتجت في ملكه ؛ فحكى ابن أبي موسى: أنه تقدم بينة الخارج قولاً واحدًا .
والصحيح: أنه تتعارض البينتان وتسقطان ، ويكونان كمن لا بينة لهما .