فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1665

رجله اليمنى ، فإن سرق خامسة حبس ولم يقتل .

ومن سرق وليس له يد يمنى قطعت رجله اليسرى . فإن سرق وله يمين فلم تقطع حتى ذهبت سقط القطع .

فإن كان له يمين فقطع القاطع يساره عمدًا أقيد من القاطع ، وهل تقطع يمين السارق ؟ على وجهين ، أصلهما الروايتان في قطع أربعته .

كان قطعها خطأ فعليه ديتها له ، وهل تقطع يمينه ؟ على الوجهين .

ولا تقطع السارقة في حال حملها خوفًا على حملها ، ولا تقطع في نفاسها خوفًا على نفسها من اجتماع خروج الدم من المحلين ، فربما لم تنهض قوتها بذلك فتتلف .

ومن قاتل من اللصوص وقتل ، ثم ظفر بهم ؛ قتل القاتل منهم دون من لم يقتل ، ذكره ابن أبي موسى في باب قطاع الطريق .

باب حد قطاع الطريق :

كل مكلف شهر السلاح ، وأخاف السبيل بغصب الأموال مجاهرة في البراري والصحاري فهو قاطع الطريق ، مسلمًا كان أو ذميًا ، حرًا كان أو عبدًا ، رجلاً كان أو امرأة .

فإن فعل ذلك بين البنيان في الأمصار فقد توقف أحمد رحمه الله عن الجواب ، وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يكون قاطع طريق إلا خارج المصر ، وقال أبو بكر والقاضي: حكمهم في المصر حكمهم في الصحراء .

وعلى الإمام طلب قطاع الطريق ، فإن ظفر بهم فعقوبتهم على الترتيب: إن ظفر بهم قبل أن يقتلوا أو يأخذوا مالاً فحدهم أن ينفيهم ، فلا يدعهم يأوون في بلد ، وعنه: أن نفيهم من الأرض حبسهم ، اختارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت