فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 1665

الحيض: دم يرخيه بدن المرأة خلقة وجبلة مع الصحة والسلامة في زمان مخصوص .

وزمانه: من حين يكمل لها تسع سنين إلى أن يكمل لها خمسون سنة .

وعنه: إلى أن يكمل لها ستون .

وعنه: إن كانت من العجم والنبط فإلى الخمسين ، وإن كانت من العرب فإلى ستين ، فما تراه من الدم في غير هذا الزمان فليس بحيض بل دم فساد ، ويستحب لها أن تقضي ما صامته وطافته من الفرض في عشر الستين احتياطًا .

وأقل مدة الحيض: يوم وليلة .

وعنه: يوم مجرد .

وأكثرة: خمسة عشر يومًا .

وعنه: سبعة عشر يومًا .

فما نقص عن أقله فليس بحيض بل دم فساد ، وما زاد على أكثره فهو استحاضة [1] وليس بحيض .

وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا ، وعنه: خمسة عشر يومًا ولا حد لأكثره .

ومن أصحابنا من قال: لا حد لأقله أيضًا .

والمبتدأ [2] بها الدم تجلس أقل الحيض ، ثم تغتسل عقيبه وتتوضأ لكل

(1) الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم . انظر: المطلع ص 41 .

(2) المبتدأة: هي التي رأت الدم للمرة الأولى ولم تكن حاضت قبله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت