الحيض: دم يرخيه بدن المرأة خلقة وجبلة مع الصحة والسلامة في زمان مخصوص .
وزمانه: من حين يكمل لها تسع سنين إلى أن يكمل لها خمسون سنة .
وعنه: إلى أن يكمل لها ستون .
وعنه: إن كانت من العجم والنبط فإلى الخمسين ، وإن كانت من العرب فإلى ستين ، فما تراه من الدم في غير هذا الزمان فليس بحيض بل دم فساد ، ويستحب لها أن تقضي ما صامته وطافته من الفرض في عشر الستين احتياطًا .
وأقل مدة الحيض: يوم وليلة .
وعنه: يوم مجرد .
وأكثرة: خمسة عشر يومًا .
وعنه: سبعة عشر يومًا .
فما نقص عن أقله فليس بحيض بل دم فساد ، وما زاد على أكثره فهو استحاضة [1] وليس بحيض .
وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا ، وعنه: خمسة عشر يومًا ولا حد لأكثره .
ومن أصحابنا من قال: لا حد لأقله أيضًا .
والمبتدأ [2] بها الدم تجلس أقل الحيض ، ثم تغتسل عقيبه وتتوضأ لكل
(1) الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم . انظر: المطلع ص 41 .
(2) المبتدأة: هي التي رأت الدم للمرة الأولى ولم تكن حاضت قبله .