فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 1665

بجزء من أجزاء ثلاثة عشر ، أو أجزاء ستة عشر أو سبعة عشر ، ولا تقع الموافقة بين السهام والأعداد بغير هذه الأجزاء التسعة ، ستة منها قبل العشرة ، وثلاثة بعدها .

ومتى كان العدد والسهام جميعًا زوجين لم تقع الموافقة بينهم إلا بالنصف أو الربع أو الثمن أو جزء من أجزاء ستة عشر ، وهذه تختص بالفروض ، إلا النصف والربع ، فإنه يشترك فيها ذوو الفروض والعصبات .

ومتى وجدت الأقل من هذه الأجزاء لم تستعمل الأكثر .

وإذا لم يكن العدد والسهام زوجين لم يتفقا إلا بالثلث أو الخمس أو السبع أو أجزاء ثلاثة عشر أو سبعة عشر ، وهذه الموافقة تختص العصبات ، فافهم ذلك .

وكل مسألة أصلها من اثنين لا يقع فيها موافقة ، وكل ما أصلها من ثلاثة فلا موافقة فيها إلا بالأنصاف ، وما أصلها من أربعة فلا موافقة فيها إلا بالأثلاث ، وما أصلها من ثمانية فيكون بالأسباع وبالأثلاث ، ولا يجتمعان معًا ، وما أصلها من ستة فيكون بالأنصاف والأثلاث والأرباع والأخماس ، فأما الأرباع والأخماس فلا يجتمعان ، ولا يجتمع واحد منهما مع غيره ، وتجتمع الأثلاث والأنصاف .

ومتى كان بين العدد والسهام موافقة ، فاردد العدد إلى وفقه ، واعمل فيه مثل عملك في أصله .

باب الكسر على جنسين :

وإذا انكسر سهام فريقين من الورثة عليهم ، فما وافق منها عدده سهامه بجزء من الأجزاء التسعة التي ذكرناها في الباب الذي قبله فاردده إلى وفقه ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت