فصل:
والجد بمنزلة الأب في حكمين: رد الشهادة ، وامتناع القصاص ، ولا شبهة في بقية الأحكام ، فلا يملك الإجبار في النكاح ، ولا الولاية في المال ، ولا الرجوع في الهبة ، ولا يسلم ولد ولده الطفل بإسلامه ، ولا يسقط الإخوة والأخوات ؛ كالأب ، ولا يجر الولاء ، ولا يقبل إقراره بابن ابن إذا كان الأب ميتًا وله وارث معروف ، ولا ينفرد بنفقة ابن ابنه إذا كان معه وارث آخر ، وغير ذلك من الأحكام .
فصل:
وخمسة أشياء يكون السكوت فيها رضًا:
-البكر إذا استؤذنت فسكتت .
-والشفيع يعلم بالشرى فيسكت .
-ومن أسر المشركون عبده ، ثم وقع في غنيمة المسلمين فقسموه ، وبيع ، وسيده يعلم فيسكت ، ولم يطالب به .
-والأمة إذا أعتقت تحت عبد ، فعلمت بعتقها ، فسكتت .
-والمشتري إذا وجد بالبيع عيبًا فسكت . هذا ذكره القاضي وفيه نظر ؛ لأن المذهب أنه لا يبطل خياره حتى يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف ببيع ، أو استمتاع .
فصل:
والناس أحرار إلا في أربعة أشياء: إذا شهد الشاهد فقال المشهود عليه: الشاهد عبد ، وإذا جنى جناية عمد فقضى القاضي بالقصاص ، فقال