فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 1665

على شريكهما القصاص ؟ على الروايتين .

فإن جرحه أجنبي وجرحه سبع ، أو جرح هو نفسه فمات ، أو جرح إنسانًا فخاط المجروح جرحه في اللحم أو داواه بسم يقتل غالبًا ، فهل يقتل الجارح ؟ على وجهين .

فإن كان المجروح مولى عليه فخاط الإمام جرحه فمات فهل يقتل الجارح ؟ على وجهين بناء على العامد إذا شارك الخاطئ .

قال أصحابنا: وكذلك يخرج الحكم في كل عامدين أحدهما لا يلزمه القصاص ، وكل عامد شارك مخطئًا هل يقتل شريكهما أم لا ؟ على وجهين .

باب الجنايات الموجبة للقود في الأطراف والجوارح :

كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها من الأطراف والجراح ، كالحرين والعبدين وإن اختلفت قيمتهما على الرواية الشهيرة ، والذكر مع الأنثى .

وكل من لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها . وكل فعل لا يجب به القصاص في النفس لا يجب به في الطرف ، كشبه العمد والخطأ وشبه الخطأ .

وذكر ابن أبي موسى: أنه لو ضربه بما الغالب أنه لا يقتل مثله ضربة واحدة فمات ؛ لم يجب القصاص . وإن ضرب بعض أعضائه بما لا يقطع مثله فأتلف العضو ؛ اقتص منه . وحكى عن بعض أصحابنا أنه علل ذلك .

بأن العضو تلف بأيسر ما تتلف به النفس .

ويجب القصاص بإبانة الأعضاء وفي الجراح إذا أمكن استيفاء ذلك من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت