فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 1665

غير حيف [1] بأن ينتهي إلى مفصل ؛ فتقلع العين بالعين ، اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى . ولا يؤخذ في شيء من الأعضاء يمين بيسار ، ولا يسار بيمين . ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة [2] ، وتؤخذ القائمة بالصحيحة .

فإن قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدًا ؛ فلا قود عليه و تلزمه دية كاملة . فإن قلعها خطأ فنصف الدية . فإن أوضحه فذهب ضوء عينيه أو شبه أو سمعه ؛ لزمه القصاص في جميع ذلك إن أمكن استيفاؤه من غير أن تذهب الحدقة أو الأذن أو الأنف بأن يوضحه [3] ، فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه دواء أو فعل شيئًا يذهب ذلك ؛ مثل: أن يطرح في العين كافورًا ، أو يقرب منه مرآة محمية ، أو يحمى له حديدة أو مرآة ثم يقطر عليها مرة ، ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها ولا يقلع الجارحة . فإن لم يمكن ذلك إلا بالجناية على هذه الأعضاء انتقل إلى الدية .

وحكى ابن أبي موسى: أن أصحابنا اختلفوا فيما إذا جرحه موضحة فذهب بها شعره وبصره: فقال بعضهم: يتوجه أن تكون دية ذلك في مال الجاني ؛ لأن ذهاب الشعر والبصر كان من سراية الجناية ، والجناية عمد ، ولم يوجبوا القصاص .

ويؤخذ الجفن الأعلى بالجفن الأعلى ، والأسفل بالأسفل ، ويؤخذ المارن بالمارن ، والمنخر بالمنخر .

فإن جنى على بعضه قدر بالأجزاء ؛ كالنصف والثلث والربع ونحوه ،

(1) الحيف: الجور والظلم ، مختار الصحاح ص 69 .

(2) العين القائمة: هي التي بياضها وسوادها صافيان ، غير أن صاحبها لا يبصر بها . انظر: الزاهر ص: 369 ، وشرح منتهى الإرادات 3/ 294 .

(3) الموضحة: التي توضح العظم وتظهره ؛ نوع من الشجاج . مختار الصحاح ص 302 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت