فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1665

الجارية كاتبة قارئة تحسن الصنائع ، فالقول قول الغاصب ؛ لأنه مدعى عليه ، والأصل عدم ذلك .

وإن اختلفا في رد المغصوب ، فالقول قول المالك . وكل من قلنا: القول قوله ، فهو مع يمينه وعدم بينة خصمه .

وإذا رد الغاصب ما غصبه على ورثة مالكه بعد موته وكانوا بالغين ، برئ من الغصب ولم يبرأ من الإثم عن مدة غصبه . ولو مات الغاصب فضمن وارثه ما عليه ، فهو كضمان دين الميت وقد مضى شرح ذلك .

وإذا بقي في يد الغاصب غصوب لا يعرف أربابها ، تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة .

باب ما يضمن به المال من غير غصب :

كل من أتلف مالاً محترمًا لغيره بغير إذنه ، فعليه ضمانه إن كان من أهل الضمان في حقه ، فأما ما ليس بمحترم من الأموال ؛ كمال الحربي والصائل والعبد في حال قطعه الطريق ، فلا يجب ضمان شيء من ذلك ، وسنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى .

وإذا لم يكن التلف من [ أهل ] [1] الضمان في حقه ؛ كالحربي إذا أتلف مال المسلم فلا ضمان عليه .

فإن حل قيد عبد غيره فأبق ، أو رباط فرسه فشردت ، أو فتح قفصًا عن طائره فطار عقب فتحه أو متراخيًا عنه ، فعليه الضمان سواء هيج الدابة والطير حتى ذهبا أو لم يهيجهما .

وكذلك إن حل زقًا له فيه مائع فاندفق ، أو جامد فذاب بالشمس

(1) ساقط من: ( أ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت