فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1665

باب التصرية :

التصرية: جمع اللبن في الضرع بترك حلاب الحيوان اليومين والثلاثة ليجتمع اللبن في الضرع ويكثر ، فيظنه المشتري لبن عادة فيرغب في الشراء ، وهذا نوع تدليس محرم .

ومن اشترى مصراة من بهيمة الأنعام غير عالم بالتصرية ، فهو بالخيار بين أن يمسكها ويطالب بأرش العيب - ذكره أبو بكر في التنبيه - وبين أن يردها ومعها صاع من تمر سليم من العيوب عوض اللبن الذي كان موجودًا حال العقد ، سواء كان قيمة التمر أقل من قيمة اللبن أو أكثر من ثمن المصراة ، نص عليه .

فإن عدم التمر فعليه قيمته موضع العقد لا قيمة اللبن .

فإن رد لبن التصرية بحاله لم يلزم البائع قبوله .

وقال القاضي: الأشبه بمذهبنا أنه يلزمه قبوله . وقد علل أبو بكر وجوب الصاع: بان لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك المشتري ، فلما لم يتميز قطع النبي صلى الله عليه وسلم [1] المشاجرة بينهما بإيجاب الصاع [2] .

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المصراة شاة أو بقرة أو ناقة .

فإن اشترى أمة مصراة أو أتانًا مصراة ففيه وجهان:

أحدهما: لا يكون له الفسخ بذلك ؛ لأن الخبر لم يرد إلا في بهيمة الأنعام .

(1) في ( ب ) : عليه السلام .

(2) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر". صحيح البخاري 3/ 92 ، مسند أحمد 2/ 242 ، 410 ، 420 ، 465 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت