فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 1665

ويقدم على ذوي الأرحام .

باب أصول مسائل الصلب :

أصول مسائل الصلب سبعة: أربعة لا تعول وثلاثة لا تعول ، فإذا لم يكن في المسألة من الفروض إلا نصف أو نصفان فأصلها من اثنين ، وإذا لم يكن فيها إلا ثلث أو ثلثان أو ثلثان وثلث فأصلها من ثلاثة ، وإذا لم يكن فيها إلا ربع أو ربع ونصف فأصلها من أربعة ، وإذا لم يكن فيها إلا ثمن أو ثمن ونصف ، فأصلها من ثمانية ، فهذه الأربعة التي لا تعول .

ومتى كان في المسألة سدس وحده أو اجتمع في المسألة مع السدس ، ومع الثلث أو مع الثلثين غير الربع والثمن فأصلها من ستة ، وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك ، وتسمى أم الفروخ لأنها عالت بثلثيها ، وتسمى إذا عالت إلى تسعة الغراء .

ومتى اجتمع فيها مع الربع غير النصف فأصلها من اثني عشر ، وتعول إلى أفراد ، إلى ثلاثة عشر ، وخمسة عشر ، وسبعة عشر ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك .

ومتى اجتمع فيها مع الثمن غير النصف فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك ، وتسمى البخبلة لأنها عالت بجزء واحد ، فهذه التي تعول .

ومتى عالت المسألة إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت إلا امرأة ، ومتى عالت إلى سبعة عشر أو سبعة وعشرين ، لم يكن الميت إلا رجلاً .

ومعنى العول: أن يدخل النقص على كل واحد من ذوي الفروض لضيق سهام المسألة عن فروضهم المجتمعة فيها ، فتجمع فروضها وتزيد على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت