فهرس الكتاب
أحدهما: لأن أخواتهم لا يرثن منفردات .
والثاني: لضعف تعصبهم فلا يعصبون غيرهم .
وأربعة ذكور يرثون أربع نساء ولا ترثهم النساء بفرض ولا تعصيب ، ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه ، والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه ، وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه ، والمولى يرث عتيقته ولا ترثه .
وامرأتان ترثان ذكرين ولا يرثهما الذكران بفرض ولا تعصيب ، أم الأم ترث ابن بنتها ولا يرثها ، والمولاة ترث عشيقها ولا يرثها ، وقد بينا أن أخوات الميت لأبويه أو لأبيه مع بناته وبنات ابنه عصبة فيقدمون على الأعمام .
ومتى كان بعض بني الأعمام زوجًا أو أخًا لأم أخذ نصيبه ثم شارك العصبة في تعصيبهم ، فإن خلف ابني عم أحدهما أخ لأم وبنتًا ؛ فللبنت النصف ، والباقي لابني العم بينهما نصفين .
ولا يسقط تعصيب الأخ من الأم بالبنت كما يسقط بها إرثه بكونه أخًا من أم .
وكذلك إذا اجتمع في شخص تعصيب وخؤولة كعم هو خال ، بأن يتزوج جد إنسان لأبيه بجدته لأمه فيولدها ابنًا ، فإن هذا المولود عم ذلك الإنسان وخاله ، فيرثه هذا العم بالتعصيب ، ولا تؤثر الخؤولة ، وكذلك حكم ابن هذا العم الذي هو خال ، يكون ابن عم هو ابن خال .
وإذا استغرقت الفروض المال سقط ولد الأبوين إذا كانوا عصبة ، ولا يشاركون ولد الأم في فرضهم .
ومتى لم يبق أحد من عصبة النسب ورث المولى المعتق وعصابته من بعده على نحو ترتيب عصبات الميت سواء ، فيتأخر عن عصبة النسب