فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 1665

أحدهما: لأن أخواتهم لا يرثن منفردات .

والثاني: لضعف تعصبهم فلا يعصبون غيرهم .

وأربعة ذكور يرثون أربع نساء ولا ترثهم النساء بفرض ولا تعصيب ، ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه ، والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه ، وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه ، والمولى يرث عتيقته ولا ترثه .

وامرأتان ترثان ذكرين ولا يرثهما الذكران بفرض ولا تعصيب ، أم الأم ترث ابن بنتها ولا يرثها ، والمولاة ترث عشيقها ولا يرثها ، وقد بينا أن أخوات الميت لأبويه أو لأبيه مع بناته وبنات ابنه عصبة فيقدمون على الأعمام .

ومتى كان بعض بني الأعمام زوجًا أو أخًا لأم أخذ نصيبه ثم شارك العصبة في تعصيبهم ، فإن خلف ابني عم أحدهما أخ لأم وبنتًا ؛ فللبنت النصف ، والباقي لابني العم بينهما نصفين .

ولا يسقط تعصيب الأخ من الأم بالبنت كما يسقط بها إرثه بكونه أخًا من أم .

وكذلك إذا اجتمع في شخص تعصيب وخؤولة كعم هو خال ، بأن يتزوج جد إنسان لأبيه بجدته لأمه فيولدها ابنًا ، فإن هذا المولود عم ذلك الإنسان وخاله ، فيرثه هذا العم بالتعصيب ، ولا تؤثر الخؤولة ، وكذلك حكم ابن هذا العم الذي هو خال ، يكون ابن عم هو ابن خال .

وإذا استغرقت الفروض المال سقط ولد الأبوين إذا كانوا عصبة ، ولا يشاركون ولد الأم في فرضهم .

ومتى لم يبق أحد من عصبة النسب ورث المولى المعتق وعصابته من بعده على نحو ترتيب عصبات الميت سواء ، فيتأخر عن عصبة النسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت