[ كتاب ] [1] الحوالة:
الحوالة مشتقة من التحول ؛ لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة المحيل [2] إلى ذمة المحال عليه [3] .
ولا تتم إلا بثلاثة أشياء: محيل وهو: من يتحول عنه الحق ، ومحال وهو: من يتحول له الحق ، ومحال عليه وهو: من يتحول عليه الحق .
وتفتقر صحتها إلى أشياء: منها: أن تكون بدين مستقر ، وعلى من عليه دين مستقر ، فلا تصح بدين السلم ولا بمال الكتابة ونحوهما .
وإن أحال لمن لا دين له فهو وكالة ، وإن أحيل على من لا دين عليه فهو اقتراض .
ومنها: أن يكون الدينان متفقين في الجنس ، والصفة ، والحلول ، والتسجيل ، فإن اختلفا لم يجز ولم تصح الحوالة .
ومنها: أن يكون بمال معلوم مما يجوز السلم فيه ، ولا فرق بين كونه مثليًا أو لا مثل له ، فإن أحال بابل الدية لم تصح على أحد الوجهين ، وعلى الآخر: تصح .
ومنها: أن يحيل برضاه ، فإن أحال مكرهًا لم تصح .
ولا يعتبر في الحوالة رضا المحال عليه .
(1) في ( أ ) : باب .
(2) المحيل هو: المدين الذي انتقل الدين من ذمته .
(3) المحال عليه هو: الذي عليه الدين للمحيل .