فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1665

[ كتاب ] [1] الحوالة:

الحوالة مشتقة من التحول ؛ لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة المحيل [2] إلى ذمة المحال عليه [3] .

ولا تتم إلا بثلاثة أشياء: محيل وهو: من يتحول عنه الحق ، ومحال وهو: من يتحول له الحق ، ومحال عليه وهو: من يتحول عليه الحق .

وتفتقر صحتها إلى أشياء: منها: أن تكون بدين مستقر ، وعلى من عليه دين مستقر ، فلا تصح بدين السلم ولا بمال الكتابة ونحوهما .

وإن أحال لمن لا دين له فهو وكالة ، وإن أحيل على من لا دين عليه فهو اقتراض .

ومنها: أن يكون الدينان متفقين في الجنس ، والصفة ، والحلول ، والتسجيل ، فإن اختلفا لم يجز ولم تصح الحوالة .

ومنها: أن يكون بمال معلوم مما يجوز السلم فيه ، ولا فرق بين كونه مثليًا أو لا مثل له ، فإن أحال بابل الدية لم تصح على أحد الوجهين ، وعلى الآخر: تصح .

ومنها: أن يحيل برضاه ، فإن أحال مكرهًا لم تصح .

ولا يعتبر في الحوالة رضا المحال عليه .

(1) في ( أ ) : باب .

(2) المحيل هو: المدين الذي انتقل الدين من ذمته .

(3) المحال عليه هو: الذي عليه الدين للمحيل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت