وكذلك لو أقر أنه كان باعه أو غصبه وصدقه المقر له .
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يقبل إقراره بشرط أن يكون موسرًا ، فيؤخذ منه قيمة الرهن وتكون رهنًا .
وإذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وادعى الجهل ، سقط الحد والمهر إذا كان مثله يجهل ذلك .
فإن علقت منه فالولد حر ولا يلزمه قيمته .
وإن لم يدع شبهة فهو زان ، يلزمه حد مثله والمهر والغسل ، والولد ملك للراهن .
وإن كانت الأمة مطاوعة عالمة بالتحريم فهي زانية أيضًا .
وإذا قتل العبد المرهون ولم يعلم قاتله ، فقال إنسان: أنا قتلته ، فإن صدقه الراهن والمرتهن صح إقراره ، وقد مضى حكمه .
فإن كذباه جميعًا سقط إقراره .
وبدأ صدقه [ الراهن ] [1] وكذبه المرتهن ، كان للراهن أخذ قيمته منه ، ولا يلزم أن تكون رهنًا .
وإن كذبه الراهن وصدقه المرتهن ، فذكر القاضي في المجرد: أنه تؤخذ قيمته من المقر فتجعل رهنًا مكانه .
فإن انفكت القيمة بقضاء الحق من غيرها ، أو بإبراء من المرتهن منه ، برئ المقر في حق الراهن ؛ لأنه لم يصدقه في إقراره .
وإن بيعت القيمة بالدين فلا كلام .
(1) ساقط من: ( ب ) .