فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 1665

لأنه لا يدعيه إلا هو ، والأوسط فهو بينهما على دعاويهما ، يبقى الثلث يدعيه كل واحد من الأربعة أنه له دون الباقين ، وليس أحدهم أولى من الآخر ، فيقسم بينهم لكل واحد ربعه ، لتساويهم في الدعاوى ، فيتكامل للأعلى ثمانية ، وللأوسط سهمان ، وللأنزل سهم ، وللأخ سهم . والله أعلم بالصواب .

باب ميراث الغرقى والهدمى :

وإذا مات جماعة بغرق ، أو تحت هدم ، وهم ممن يرث بعضهم بعضًا ، فإن علم أسبقهما موتًا عمل على ذلك ، وإن علم خروج روحهما معًا لم يرث أحدهما صاحبه ، وكان مال كل واحد منهما لورثته الأحياء دون من يمت معه ، وإن لم يعلم كيفية موتهما وادعى ورثة كل واحد فيهم ، ... [1]

[ باب الميراث بالولاء ] :

... أنهم قدموا الميراث بالرد وذوي الأرحام على الميراث بالولاء .

وقد حكى ابن أبي موسى عن أحمد رحمه الله في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب وخلفها مع بنت له أخرى: فيها روايتين:

إحداهما: للبنات الثلثان والباقي ثلثه للمعتقة .

والأخرى قال: يرد [ ... ] [2] على الأول والباقي عليهما . وهذه الرواية تدل على تقدم ] ...[ .

وكل من أنعم على رقيق بالعتق متطوعًا أو دبره أو أوصى بعتقه أو

(1) سقط بعد هذا من مصورة الأصل سبع لوحات .

(2) أصابت الرطوبة هذه اللوحة ، ولم تظهر بعض الكلمات ، وقد وضعنا عندها نقاط ثلاث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت