فهرس الكتاب
الوجوب ، لم يلزم الورثة أن يحجوا عنه من حيث بلغ ماله ، نص عليه في رواية الأثرم فقال: ما يكون الحج عندي إلا من حيث وجب عليه ، وما فعل عنه من خير يقرب إلى الله تعالى لم يضره .
ومتى مات الحاج قبل الإحرام ، أو بعده وقبل إكمال [ أفعال ] [1] الحج ، صحت النيابة عنه فيما بقي ، سواء كان إحرامه عن نفسه أو عن غيره ، ويتم النائب من حيث بلغ الميت من المكان والأفعال .
ومن حج عن نفسه وأحب أن يحج عن أبويه فليفعل ، والمستحب أن يبدأ بالأم ، نص عليها ؛ لأنها مقدمة في البر .
ومن حج عن غيره ولم يسمه بنطقه فلا بأس ، النية تجزئه . ، نص عليه وذكره في الشافي .
ولا تصح النيابة عن الحي في الصلاة ولا الصيام ولا الاعتكاف ، وتصح عن الميت فيما كان من ذلك نذرًا خاصة .
وفي الصلاة رواية أخرى: أنه لا تصح النيابة عنه فيها وإن كانت نذرًا ، والله تعالي أعلم .
ومن أوصى بحجة مفروضة ولم يعين الحاج ولا قدر المال الذي يحج به ، فإنه يحج عنه بأقل نفقة يوجد من يحج بها عنه .
وكذلك إن عين الحاج ولم يقدر المال بأن قال: أحجوا عني فلانًا ، ولم يذكر قدر ما يعطى للحج ، فإنه أعطى أقل نفقة يوجد من يحج بمثلها من بلد الميت .
(1) ساقط من ( ب ) .