فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 1665

فصل:

فإن تماثلت المسألتان ، ضربت إحداهما في الحالين فما بلغ فمنه تصح ، ثم تجمع لكل واحد ما يصيبه في الحالين ، فتدفعه إليه .

مثاله: زوجة ، وولد خنثى ، وعم ، مسألة الذكورية من ثمانية ؛ للزوجة سهم ، والباقي للابن ، ومسألة الأنوثية من ثمانية أيضًا ؛ للزوجة سهم ، وللبنت أربعة ، وما بقي للعم ، فاضرب إحداهما في الحالين يكن ستة عشر ؛ للزوجة سهمان ، وللخنثى أحد عشر ، وللعم ثلاثة ؛ لأنه لا شيء له من مسألة الذكورية .

مثال آخر: أبوان وولد خنثى ، مسألة الذكورية من ستة لكل واحد من الأبوين سهم وللابن أربعة ، ومسألة الأنوثية من ستة ؛ للأم سهم ، وللبنت ثلاثة ، وللأب ما بقي . فقد تماثلت المسألتان ، فاضرب إحداهما في الحالين يكن اثني عشر ، ومنها تصح ، للأم من كل مسألة سهم ، يجتمع لها سهمان ، وللأب من مسألة الذكورية سهم ، ومن مسألة الأنوثية سهمان يجتمع له ثلاثة ، وللخنثى من مسألة الأنوثية ثلاثة أسهم ، ومن مسألة الذكورية أربعة يجتمع له سبعة .

مثال ثالث: بنت ، وولد خنثى ، وعم ، مسألة الذكورية من ثلاثة ؛ للبنت سهم ، وللابن سهمان ، ومسألة الأنوثية من ثلاثة لكل بنت سهم ، وللعم سهم ، فاضرب إحداهما في الحالين يكن ستة ؛ للبنت سهمان ، وللخنثى ثلاثة ، سهمان من مسألة الذكورية ، وسهم من مسألة الأنوثية ، وللعم سهم .

فلو لم يكن عم رد السهم عليهما على قدر سهامهما فيصبح من خمسة .

ذكره ابن أبي موسى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت