فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 1665

عليه شيء ؛ لأن نقص الذكورية يجبر بزيادة السن .

ولا يجوز الانتقال عن الواجب إلا بسن واحد صعودًا كان أو نزولًا ، فينزل من بنت لبون إلى بنت مخاض أو يصعد إلى حقة .

فإن أراد الانتقال بسنتين مثل: أن ينزل في جذعة إلى بنت لبون ، أو يصعد في بنت مخاض إلى حقه لم يجز .

وقال القاضي: يجوز ويضعف الجدران ، فيكون الجبران أربع شياه [ وأربعين ] [1] درهمًا ، أو شاتين وعشرين درهمًا .

والاختيار في الانتقال صعودًا ونزولًا وفي الشياه والدراهم إلى رب المال .

ولا يستعمل الجبران في غير الإبل .

وإذا وجب في المال أحد فرضين لا بعينه ؛ كمائتين من الإبل فرضها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، فإن كان أحد الفرضين موجودًا دون الآخر ، أو كانا موجودين وأحدهما معيب ، تعين وجوب الموجود الصحيح ، لأن المعيب كالمعدوم إذا كان في المال صحاح .

وإن كان الفرضان موجودين صحيحين ، فقال أحمد - رحمه الله-: يجب أربع حقوق .

وقال أبو بكر وابن حامد: يخرج رب المال أي الفرضين شاء وإن كان أدون من الآخر .

باب صدقة البقر :

أقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ، ثم أربعون وفيها مسنة ،

(1) في ( أ ) : وأربعون . وفي ( ب ) : أو أربعين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت