عليه شيء ؛ لأن نقص الذكورية يجبر بزيادة السن .
ولا يجوز الانتقال عن الواجب إلا بسن واحد صعودًا كان أو نزولًا ، فينزل من بنت لبون إلى بنت مخاض أو يصعد إلى حقة .
فإن أراد الانتقال بسنتين مثل: أن ينزل في جذعة إلى بنت لبون ، أو يصعد في بنت مخاض إلى حقه لم يجز .
وقال القاضي: يجوز ويضعف الجدران ، فيكون الجبران أربع شياه [ وأربعين ] [1] درهمًا ، أو شاتين وعشرين درهمًا .
والاختيار في الانتقال صعودًا ونزولًا وفي الشياه والدراهم إلى رب المال .
ولا يستعمل الجبران في غير الإبل .
وإذا وجب في المال أحد فرضين لا بعينه ؛ كمائتين من الإبل فرضها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، فإن كان أحد الفرضين موجودًا دون الآخر ، أو كانا موجودين وأحدهما معيب ، تعين وجوب الموجود الصحيح ، لأن المعيب كالمعدوم إذا كان في المال صحاح .
وإن كان الفرضان موجودين صحيحين ، فقال أحمد - رحمه الله-: يجب أربع حقوق .
وقال أبو بكر وابن حامد: يخرج رب المال أي الفرضين شاء وإن كان أدون من الآخر .
أقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة ، ثم أربعون وفيها مسنة ،
(1) في ( أ ) : وأربعون . وفي ( ب ) : أو أربعين .