فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 1665

كتاب الشفعة :

الشفعة: هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من [ يد ] [1] مشتريها ، وهي موضوعة لإزالة الضرر الداخل على الشريك ، لحاجته إلى إحداث المرافق والأبنية بعد القسمة .

فعلى هذا لا تجب الشفعة إلا [ للشريك ] [2] المخالط فيما تجب قسمته ، فأما المقسوم المحدد فلا شفعة لجاره فيه ، سواء كان ملاصقًا أو محاذيًا ، في درب نافذ أو غير نافذ .

ولا يختلف المذهب في وجوب الشفعة في الشقص [3] المشاع من العقار الذي تجب قسمته إذا باعه الشريك بمال ، وكان الشفيع مسلمًا ، أو كان دين الشفيع والمتبايعين واحدًا .

ولا شفعة لكافر ذميًا كان أو غيره على مشتر مسلم ، سواء كان البائع مسلمًا أو ذميًا . فإن كان البائع مسلمًا [4] والمشتري [ والشفيع ] [5] ذميين ، فظاهر كلام أبي الخطاب: أنه لا يستحق الشفعة ، وقياس المذهب [ أنه يستحق ] [6] .

فأما العقاب التي لا تجب قسمته كالحمام الصغير ، والعراض الضيقة ، والطرق والنهر والبئر ، وما ليس بعقار ولكنه متصل بعقار كالأبنية ،

(1) ساقط من: ( ب ) .

(2) في ( ب ) : على الشريك.

(3) الشقص: الطائفة من الشيء ، والقطعة من الأرض ، والشقيص: الشريك. انظر: لسان العرب 7/ 48 ، والمطلع ص: 278.

(4) في ( ب ) زيادة: والبائع.

(5) ساقط من: ( ب ) .

(6) في ( أ ، ب ) : أنها تستحق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت