فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 1665

فصل:

فإن كان في المسألة زوج أو زوجة ، فإنك تعطيه سهمه من أقل ما يمكن ، ثم يقسم الباقي بين المردود عليهم ، على مبلغ سهامهم ، فإن انقسم صحت المسألة من أصلها ، وإن لم ينقسم ضربت سهام المردود عليهم في أصل المسألة الذي أخذت منه فرض الزوج أو الزوجة ، فما بلغ انتقلت المسألة إليه ، فاجعله أصلاً لمسألتك ، ثم اعمل في القسمة والتصحيح على ما تقدم .

وجميع مسائل أهل الرد مع الزوجين التي تحتاج إلى تصحيح خمس:

الأولى: إذا كان الزوج يرث النصف ، لم يكن معه رد إلا أن يكون فروض الورثة معه سدس وسدس ، فتكون الفريضة من أربعة .

الثانية: إذا كان الزوج يرث الربع ، كان الباقي بعد فرضه مقسومًا على نصف وسدس وذلك أربعة ، فتكون المسألة من ستة عشر .

والثالثة: إذا كان ميراث الزوجة الربع ، كان ما بعد فرضها مقسومًا على اثنين ، سدس وسدس ، فتكون من ثمانية ، وقد يكون مقسومًا على أربعة فتكون من ستة عشر .

والرابعة: إذا كان ميراثها الثمن ، كان الباقي مقسومًا على أربعة ، فيكون من اثنين وثلاثين .

الخامسة: قد يكون مقسومًا على خمسة ، فتكون صحيحة من أربعين ، فهذه جملة المسائل أربعة ، وثمانية ، وستة عشر ، واثنان وثلاثون ، وأربعون .

وفي الباب طريقة أخرى وهي: أن تصحح مسألة أهل الرد كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين ، فإذا صحت من عدد ، زدت على ذلك العدد لأجل الزوج أو الزوجة الكسر الذي قبل فرضه ، فإن كان نصفًا زدت على العدد مثله ، وإن كان ربعًا حدث على العدد مثل ثلثه ، وإن كان ثمنًا زدت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت