فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 1665

إخوته وأخواته .

فصل:

وإذا اتفق مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة ، أعطي فرضه غير محجوب ولا معاول ، وقسم الباقي بين ذوي الأرحام على قدر مواريثهم ، كما يقسمون الجميع إذا انفرد ، وكما فعلنا في الرد .

ولا يدخل العول في مسائل ذوي الأرحام إلا في أصل واحد ، وهو الستة ، فإنه يعول إلى سبعة ، ولا يعول إلى أكثر من ذلك .

بيانه: خالة وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات ؛ للخالة السدس ، ولبنت الأخ من الأم السدس ، ولبنت الأخت من الأم السدس ، ولبنت الأخت من الأبوين النصف ، ولبنت الأخت من الأب السدس ، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة .

باب حكم من مات ولا وارث له بحال:

ومن مات ولا وارث له كان ماله في بيت المال للمصالحة لا على وجه الإرث ، ذكره ابن البنا . وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور: لا يوصي من لا وارث له بجميع ماله زيد ، إذ ما بقي لبيت المال ، بيت المال له عصبة .

وظاهر هذا أنه يكون ماله لبيت المال على سبيل الإرث .

باب التزويج والطلاق في الصحة والمرض:

يجوز للصحيح أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد ، وفي عقود متفرقة ، وكذلك المريض سواء كان مرضه مخوفًا أو غير مخوف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت