فهرس الكتاب
ما مضغه قوي .
فإن مضغه فوجد طعمه في حلقه فهل يفطر ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .
فأما العلك الذي يتحلل منه أجزاء فلا يجوز له مضغه ، ومتى مضغه فوجد طعمه في حلقه أفطر .
ويكره له أن يجمع ريقه فيبلعه ، وأن يدع بقايا الطعام بين أسنانه ، ويكره له ذوق الطعام ، والمضغ [ للطفل ] [1] من غير حاجة ، ولا يكره ذلك إذا احتاج إليه .
وهل يكره له السواك بعد الزوال ؟ على روايتين .
ويكره له السواك بالعود الرطب .
وعنه: لا يكره .
وتكره [ المبالغة ] [2] في المضمضة والاستنشاق ، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه ؛ كسحيق المسك والكافور والدهن ونحوه .
ويكره له الجماع مع الشك في طلوع الفجر بخلاف الأكل ، نص عليه .
ولا يكره له الاغستال من شدة الحر ليتقوى على الصوم .
وله أن يغوص في الماء ويغيب فيه ، ولا يفطر بذلك .
وجميع محظورات الصوم من الجماع وغيرها مباحة في ليالي الصوم غير مكروهة .
يستحب للصائم أن ينزه صومه عن الكذب ، والغيبة والنميمة ،
(1) في ( ب ) : لعلك .
(2) في ( ب ) : له المبالغة .