فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 1665

ما مضغه قوي .

فإن مضغه فوجد طعمه في حلقه فهل يفطر ؟ ذكر القاضي فيه وجهين .

فأما العلك الذي يتحلل منه أجزاء فلا يجوز له مضغه ، ومتى مضغه فوجد طعمه في حلقه أفطر .

ويكره له أن يجمع ريقه فيبلعه ، وأن يدع بقايا الطعام بين أسنانه ، ويكره له ذوق الطعام ، والمضغ [ للطفل ] [1] من غير حاجة ، ولا يكره ذلك إذا احتاج إليه .

وهل يكره له السواك بعد الزوال ؟ على روايتين .

ويكره له السواك بالعود الرطب .

وعنه: لا يكره .

وتكره [ المبالغة ] [2] في المضمضة والاستنشاق ، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه ؛ كسحيق المسك والكافور والدهن ونحوه .

ويكره له الجماع مع الشك في طلوع الفجر بخلاف الأكل ، نص عليه .

ولا يكره له الاغستال من شدة الحر ليتقوى على الصوم .

وله أن يغوص في الماء ويغيب فيه ، ولا يفطر بذلك .

وجميع محظورات الصوم من الجماع وغيرها مباحة في ليالي الصوم غير مكروهة .

باب ما يستحب للصائم :

يستحب للصائم أن ينزه صومه عن الكذب ، والغيبة والنميمة ،

(1) في ( ب ) : لعلك .

(2) في ( ب ) : له المبالغة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت