من أي جهة كان العم ، والعمة والخالة والجدة أم أبي الأم ، وكذلك حكم كل جدة أدلت بأب أعلى من جد الميت لأبيه . فلا يرث أحد من هؤلاء ولا من يدلي بهم مع وجود ذي فرض ، ولا مع عصبة من النسب أو الولاء .
فأما مع عدم ذوي الفروض والعقبات فيرثون على ما سنوضحه في بابهم إن شاء الله تعالى .
وكل من يرث من المال يرث من الدية ، حتى الزوج والزوجة والأخ من الأم .
الفروض المحدودة في القرآن ستة: النصف [1] والربع [2] والثمن [3] والثلثان [4] والثلث [5] والسدس [6] .
فمستحق النصف خمسة: البنت المفردة ، وبنت الابن وإن نزلت إذا لم يكن للميت بنت ولا بنت ابن غيرها ، والأخت للأبوين المفردة ، والأخت من الأب المفردة إذا لم يكن للميت أخت ولا أخ من أبويه ، والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن .
ومستحق الربع اثنان: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن منه أو من غيره ، والزوجة والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ، منهن أو من غيرهن .
(1) سورة النساء ، آية: 11 .
(2) سورة النساء ، آية: 12 .
(3) سورة النساء ، آية: 12 .
(4) سورة النساء ، آية: 176 .
(5) سورة النساء ، آية: 11 - 12 .
(6) سورة النساء ، آية: 11 - 12 .