فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 1665

من أي جهة كان العم ، والعمة والخالة والجدة أم أبي الأم ، وكذلك حكم كل جدة أدلت بأب أعلى من جد الميت لأبيه . فلا يرث أحد من هؤلاء ولا من يدلي بهم مع وجود ذي فرض ، ولا مع عصبة من النسب أو الولاء .

فأما مع عدم ذوي الفروض والعقبات فيرثون على ما سنوضحه في بابهم إن شاء الله تعالى .

وكل من يرث من المال يرث من الدية ، حتى الزوج والزوجة والأخ من الأم .

باب الفروض التي فرضها الله في القرآن وحدها وتسمية مستحقيها :

الفروض المحدودة في القرآن ستة: النصف [1] والربع [2] والثمن [3] والثلثان [4] والثلث [5] والسدس [6] .

فمستحق النصف خمسة: البنت المفردة ، وبنت الابن وإن نزلت إذا لم يكن للميت بنت ولا بنت ابن غيرها ، والأخت للأبوين المفردة ، والأخت من الأب المفردة إذا لم يكن للميت أخت ولا أخ من أبويه ، والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن .

ومستحق الربع اثنان: الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن منه أو من غيره ، والزوجة والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ، منهن أو من غيرهن .

(1) سورة النساء ، آية: 11 .

(2) سورة النساء ، آية: 12 .

(3) سورة النساء ، آية: 12 .

(4) سورة النساء ، آية: 176 .

(5) سورة النساء ، آية: 11 - 12 .

(6) سورة النساء ، آية: 11 - 12 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت