فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 1665

وابنه ، والزوج ومولى النعمة .

والإناث: البنت وبنت الابن ، والأم والجدة من قبل الأم ، والجدة من قبل الأب ، والأخت من الأبوين ، والأخت من الأب ، والأخت من الأم ، والزوجة ومولاة النعمة وهي المعتقة .

ولا يرث من الزوجات أكثر من أربع زوجات إلا في موضع واحد ، وهو إذا طلق أربع زوجات في مرض موته وتزوج أربعًا أخر ، فإن فرض الزوجات يكون بين الثمان ، وعلى هذا لو كن أكثر من ثمان كان الميراث للجميع .

فأما إن أسلم مشرك وتحته أكثر من أربع زوجات ومات ، فإنه يقرع بينهن فتخرج بالقرعة أربعًا منهن فيرثن ، ويحرم الباقيات الميراث .

وأما ذووا الأرحام فعشرة أحياز: ولد البنات ، وكذلك ولد بنات الأبناء ، وولد الأخوات من أي جهة كن ، وبنات الإخوة للأبوين أو للأب ، وكذلك بنات أبنائهم ، وولد الإخوة من الأم ، وبنات الأعمام ، وكذلك بنات أبنائهم ، والعم من الأم وهو أخو الأب لأمه خاصة ، والعمات والأخوال والخالات والجد أبو الأم ، وكل من أدلى بأحد من هؤلاء إلى الميت ، وعددهم تسعة عشر نفسًا ، تسعة رجال وعشر نساء .

فالرجال: ابن البنت ، وابن بنت الابن ، وابن الأخت من أي جهة كانت ، والأخت وابن الأخ للأم ، والعم للأم ، وابن العم للأم ، والخال وابن الخال ، والجد أبو الأم .

وأما النساء: فبنت البنت ، وبنت بنت الابن ، وبنت الأخ من أي جهة كان الأخ ، وبنت ابن الأخ من أي جهة كان ابن الأخ ، وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت ، وبنت العم من أي جهة كان العم ، وبنت ابن العم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت